تعليقات على رسالة في التقية

اشارة

نام كتاب: تعليقات على رسالة في التقية موضوع: فقه استدلالى نويسنده: لارى، سيد عبد الحسين تاريخ وفات مؤلف: 1342 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية تاريخ نشر: 1418 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران شابك: 1- 23- 6289- 964 محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامى ملاحظات: همراه كتاب" التعليقة على المكاسب" چاپ شده است

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

ص: 27

ص: 28

ص: 29

ص: 30

ص: 31

ص: 32

ص: 33

ص: 34

ص: 35

ص: 36

ص: 37

ص: 38

ص: 39

ص: 40

ص: 41

ص: 42

ص: 43

ص: 44

ص: 45

ص: 46

ص: 47

ص: 48

ص: 49

ص: 50

ص: 51

ص: 52

ص: 53

ص: 54

ص: 55

ص: 56

ص: 57

ص: 58

ص: 59

ص: 60

ص: 61

ص: 62

ص: 63

ص: 64

ص: 65

ص: 66

ص: 67

ص: 68

ص: 69

ص: 70

ص: 71

ص: 72

ص: 73

ص: 74

ص: 75

ص: 76

ص: 77

ص: 78

ص: 79

ص: 80

ص: 81

ص: 82

ص: 83

ص: 84

ص: 85

ص: 86

ص: 87

ص: 88

ص: 89

ص: 90

ص: 91

ص: 92

ص: 93

ص: 94

ص: 95

ص: 96

ص: 97

ص: 98

ص: 99

ص: 100

ص: 101

ص: 102

ص: 103

ص: 104

ص: 105

ص: 106

ص: 107

ص: 108

ص: 109

ص: 110

ص: 111

ص: 112

ص: 113

ص: 114

ص: 115

ص: 116

ص: 117

ص: 118

ص: 119

ص: 120

ص: 121

ص: 122

ص: 123

ص: 124

ص: 125

ص: 126

ص: 127

ص: 128

ص: 129

ص: 130

ص: 131

ص: 132

ص: 133

ص: 134

ص: 135

ص: 136

ص: 137

ص: 138

ص: 139

ص: 140

ص: 141

ص: 142

ص: 143

ص: 144

ص: 145

ص: 146

ص: 147

ص: 148

ص: 149

ص: 150

ص: 151

ص: 152

ص: 153

ص: 154

ص: 155

ص: 156

ص: 157

ص: 158

ص: 159

ص: 160

ص: 161

ص: 162

ص: 163

ص: 164

ص: 165

ص: 166

ص: 167

ص: 168

ص: 169

ص: 170

ص: 171

ص: 172

ص: 173

ص: 174

ص: 175

ص: 176

ص: 177

ص: 178

ص: 179

ص: 180

ص: 181

ص: 182

ص: 183

ص: 184

ص: 185

ص: 186

ص: 187

ص: 188

ص: 189

ص: 190

ص: 191

ص: 192

ص: 193

ص: 194

ص: 195

ص: 196

ص: 197

ص: 198

ص: 199

ص: 200

ص: 201

ص: 202

ص: 203

ص: 204

ص: 205

ص: 206

ص: 207

ص: 208

ص: 209

ص: 210

ص: 211

ص: 212

ص: 213

ص: 214

ص: 215

ص: 216

ص: 217

ص: 218

ص: 219

ص: 220

ص: 221

ص: 222

ص: 223

ص: 224

ص: 225

ص: 226

ص: 227

ص: 228

ص: 229

ص: 230

ص: 231

ص: 232

ص: 233

ص: 234

ص: 235

ص: 236

ص: 237

ص: 238

ص: 239

ص: 240

ص: 241

ص: 242

ص: 243

ص: 244

ص: 245

ص: 246

ص: 247

ص: 248

ص: 249

ص: 250

ص: 251

ص: 252

ص: 253

ص: 254

ص: 255

ص: 256

ص: 257

ص: 258

ص: 259

ص: 260

ص: 261

ص: 262

ص: 263

ص: 264

ص: 265

ص: 266

ص: 267

ص: 268

ص: 269

ص: 270

ص: 271

ص: 272

ص: 273

ص: 274

ص: 275

ص: 276

ص: 277

ص: 278

ص: 279

ص: 280

ص: 281

ص: 282

ص: 283

ص: 284

ص: 285

ص: 286

ص: 287

ص: 288

ص: 289

ص: 290

ص: 291

ص: 292

ص: 293

ص: 294

ص: 295

ص: 296

ص: 297

ص: 298

ص: 299

ص: 300

ص: 301

ص: 302

ص: 303

ص: 304

ص: 305

ص: 306

ص: 307

ص: 308

ص: 309

ص: 310

ص: 311

ص: 312

ص: 313

ص: 314

ص: 315

ص: 316

ص: 317

ص: 318

ص: 319

ص: 320

ص: 321

ص: 322

ص: 323

ص: 324

ص: 325

ص: 326

ص: 327

ص: 328

ص: 329

ص: 330

ص: 331

ص: 332

ص: 333

ص: 334

ص: 335

ص: 336

ص: 337

ص: 338

ص: 339

ص: 340

ص: 341

ص: 342

ص: 343

ص: 344

ص: 345

ص: 346

ص: 347

ص: 348

ص: 349

ص: 350

ص: 351

ص: 352

ص: 353

ص: 354

ص: 355

ص: 356

ص: 357

ص: 358

ص: 359

ص: 360

ص: 361

ص: 362

ص: 363

ص: 364

ص: 365

ص: 366

ص: 367

ص: 368

ص: 369

ص: 370

ص: 371

ص: 372

ص: 373

ص: 374

ص: 375

ص: 376

ص: 377

ص: 378

ص: 379

ص: 380

ص: 381

ص: 382

ص: 383

ص: 384

ص: 385

ص: 386

ص: 387

ص: 388

ص: 389

ص: 390

ص: 391

ص: 392

ص: 393

ص: 394

ص: 395

ص: 396

ص: 397

ص: 398

ص: 399

ص: 400

ص: 401

ص: 402

ص: 403

ص: 404

ص: 405

ص: 406

ص: 407

ص: 408

ص: 409

ص: 410

ص: 411

ص: 412

ص: 413

ص: 414

ص: 415

ص: 416

ص: 417

ص: 418

ص: 419

ص: 420

ص: 421

ص: 422

ص: 423

ص: 424

ص: 425

ص: 426

ص: 427

ص: 428

ص: 429

ص: 430

ص: 431

ص: 432

ص: 433

ص: 434

ص: 435

ص: 436

ص: 437

ص: 438

ص: 439

ص: 440

ص: 441

ص: 442

ص: 443

ص: 444

ص: 445

ص: 446

ص: 447

ص: 448

ص: 449

ص: 450

ص: 451

ص: 452

ص: 453

ص: 454

ص: 455

ص: 456

ص: 457

ص: 458

ص: 459

ص: 460

ص: 461

ص: 462

ص: 463

ص: 464

ص: 465

ص: 466

ص: 467

ص: 468

ص: 469

ص: 470

ص: 471

ص: 472

ص: 473

ص: 474

ص: 475

ص: 476

ص: 477

ص: 478

ص: 479

ص: 480

ص: 481

ص: 482

ص: 483

ص: 484

ص: 485

ص: 486

ص: 487

ص: 488

ص: 489

ص: 490

ص: 491

[الكلام في التقية]

قوله: «لأنّه مقتضى عموم الأدلّة. فتأمّل».

[أقول:] إشارة إلى أنّ مقتضى أدلّة مفطريّة الأكل للصوم (1) و مبطليّة التكتّف في الصلاة (2) و إن عمّ صورتي الاختيار و الاضطرار إلّا أنّ عموم (3) أدلّة «رفع الإكراه و الاضطرار» حاكم عليه، و عموم «الحاكم كنفس الحاكم» حاكم على المحكوم. مضافا إلى أنّ الأصل الأصيل فضلا عن عموم الدليل أن يكون آثار الشي ء من الشروط و الموانع آثارا واقعيّة غير مقيّدة بالاختيار، لأصالة الاشتغال، فضلا عن أصالة عدم التقييد.

لا يقال: إطلاق أدلّة التقيّة تفيد الإجزاء، أي إجزاء ما أتي به تقيّة.

لأنّا نقول: أمّا الأوامر العقليّة بالتقيّة كأدلّة نفي الضرر و الضرورة المبيحة للمحظورات فمقدّرة بقدرها فلا تفيد الإجزاء بعد رفع الضرورة.

و أمّا الأوامر الشرعيّة بالتقيّة فهي واردة مورد تشريع الحكم بالتقيّة و تسويغ أصل التقيّة مع الغضّ عن الكميّة و الكيفيّة، فتأمّل.

قوله: «و حينئذ فإذا (4) فرض عدم اضطرار المكلّف إلى الصلاة».

[أقول:] الممنوعة مع أحد الموانع عند التقيّة بواسطة وجود المندوحة له بفعلها خالية عن الموانع و لو في غير وقت التقيّة، فلا اضطرار له يبيح محذور


1- انظر الوسائل 7: 78 ب «42» من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك.
2- الوسائل 4: 1264 ب «15» من أبواب قواطع الصلاة.
3- الوسائل 11: 295 ب «56» من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه.
4- في المكاسب: «فان فرض».

ص: 492

التقيّة و يرخّص المانعيّة و يسوّغ الممنوعيّة، و إن فرض اضطراره إلى الصلاة حال التقيّة مع المانعيّة و الممنوعيّة بواسطة عدم المندوحة له من فعلها على وجه المانعيّة و التقيّة فالرخصة فيها حينئذ رخصة في صلاة باطلة مبطلة، و هي لا تقتضي الإجزاء و الصحّة و حاصل قلت صدق الاضطرار إلى الصلاة في حال التقيّة و وقتها و مكانها و لو كان له مندوحة من فعلها في وقت آخر و مكان آخر، و أنّ الإذن المرخص له حينئذ لا ينحصر في رفع المؤاخذة و الحرمة التكليفيّة، بل يرفع المبطلية و المانعيّة و الشرطيّة و الجزئيّة من الأحكام الوضعية للإذن المطلق و عموم حذف المتعلّق.

قوله: «و هو الّذي يفهم من إطلاق أوامر التقيّة .. إلخ».

[أقول:] و فيه: أنّ المفهوم و المعلوم من إطلاق أوامر التقيّة أنّ الخوف و التقيّة كالعسر و الحرج علّة لرفع اليد عن الأحكام الواقعيّة الأوّليّة، و مقتضى العلّية دوران الرفع مداره وجودا و عدما و إناطة الرفع بوجود الخوف الفعلي الشخصي لا الشأنيّ النوعي. فالخوف و التقيّة في أغلب أحوال الشخص لا يوجب التقيّة في سائر أحواله الّتي لا خوف فيها من العمل بالواقع. و كذا الخوف في أغلب أفراد الشيعة أو أغلب بلادهم لا يوجب التقيّة فيمن لا خوف له من العمل بالواقع و لو كان نادرا بل أندر. و كذا الخوف في أغلب العبادات كالتقيّة في الوضوء و الصلاة و الزكاة و الصيام لا يوجب التقيّة فيما لم يتّفق فيه خوف كالحجّ و إن ندر، لأنّ انتفاء العلّة و لو في أندر الأحوال أو الأفراد أو الأعمال يوجب انتفاء المعلول قطعا، و أنّ التقيّة كالعسر، و الضرورة تقدّر بقدرها، و إلحاق النادر بحكم الغالب في بعض موارد العسر- كقصر المسافر لمشقّة السفر- إنّما هو بالنصّ (1) و الإجماع، لا لمجدّد عسر الإتمام على نوع المسافرين. فتوهّم كون التقيّة نوعيّة


1- انظر البحار 96: 370 ذيل الحديث 51.

ص: 493

لا شخصيّة ليلحق النادر من أحوال المكلّفين و أفرادهم و أعمالهم الّتي لا خوف لهم فيها بالفرد الغالب ممّا لم يتوهّمه متوهّم و لا يوهمه موهم و إن أوهمه ظاهر عبارة المصنّف (1).

قوله: «و أمّا إيصال الرطوبة إلى الممسوح فهو واجب لا من حيث التقيّة».

[أقول:] و فيه: أنّ الواجب من إيصال الرطوبة إلى الممسوح في الوضوء إنّما هو رطوبة الوضوء لا الرطوبة الخارجيّة المفروضة في غسل الرجلين تقيّة فإنّها خارجة عن ضمن المسح ببلل الوضوء المأمور به واقعا، و لهذا لو تعذّرت الرطوبة الوضوئيّة بواسطة حرارة المزاج و الهواء لم تقم الرطوبة الخارجيّة مقامها، بل يسقط وجوبها رأسا و بقي وجوب المسح الضمني بالجفاف، بخلاف مباشرة الماسح للممسوح لو تعذّرت قام المسح الضمني مقامه بدلالة التضمّن.

و على ذلك فبطلان وضوء تارك غسل الرجلين الواجب في التقيّة ليس لأجل تركه الجزء المسح الضمني و هو إيصال الرطوبة الخارجيّة، بل إنّما هو لأجل تركه كلّ من التكليفين الاختياري و هو المسح، و الاضطراري و هو الغسل، و مخالفة كلّ من الواقعين في البين.

و من هنا يعلم أيضا منع ما نقله المصنّف «من ترجيح غسل الرجلين على مسح الخفّين عند دوران الأمر في البين» (2). تمّت الحاشية.


1- المكاسب: 324.
2- المكاسب: 324.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.